منح السماح للعراب بالزواج من المتبناة حسب قانون نظام الملالي

منح السماح للعراب بالزواج من المتبناة حسب قانون نظام الملالي

تحميل PDF

بالنسبة لمشروع ما یسمی بقانون رعاية الأطفال واليافعين القاصرين دون أولياء أو دون أولياء صالحين تمت المصادقة علیه من قبل برلمان نظام الملالی

فی ۲۲ أیلول – سبتمبر  عام ۲۰۱۳.كما تمت المصادقة عليه في 2 اكتوبر2013من قبل مجلس صيانة الدستور والملا روحاني في 23 اكتوبر2013

یؤکد هذا القانون كبقية القوانین التی یقررها النظام الإیرانی علی أن الولی الفقیه لدیه السلطة الکاملة علی کل شيء.

وفقا  للمادة‌ الأولی من هذا القانون:‌ «‌ إن تبني‌ الأطفال والمراهقین الذین لیس لدیهم أولیاء‌ أمر من أجل توفیر احتیاجاتهم المادیة‌ والمعنویة  سیتم بإذن من المرشد الأعلی (أي خامنئی)وحسب ما قُرِّر في هذا القانون.

المادة‌ ۲۶ من هذا القانون تؤکد: «‌ عندما قرر العراب الزواج من التبني ، علیه أن یقدم الخصائص لمن یرید الزواج منها الی محکمة صالحة‌. وإذا تم الزواج فیجب إعلان المحکمة‌ لتقرر المحکمة‌ بموجب القانون ما إذا  کانت الحضانة‌ المتبادلة‌ یمکن استمرارها بصورة مشتركة أو لا  فلابدمن فسخ الزواج.

الملاحظة‌: لايجوز زواج العراب من المتبناة ، سواء أثناء‌ الحضانة‌ أو بعدها الا بعد الاستشارة المنظمة وتحديد المحکمة الصالحة أنه ستکون نتائجه تصب فی مصلحة الفتاة.

وقد سبق أن تم تقدیم مشروع قانون حمایة‌ الأطفال القاصرين أو اطفال دون أولیاء الأمر الی برلمان النظام الإیراني لأول مرة فی ۷ آذار – مارس عام ۲۰۰۹. المادة الـ۲۴ من هذا القانون تنص علی أن زواج الآباء بالتبني من البنات المتبنیات أو من فتیات تحت رعایتهم یعتمد علی الإذن الصادر عن محکمة‌ الأسرة‌ وبعد الاستشارة من خبراء فی ذلک الأمر». ولکن لم یتم آنذاک المصادقة‌ علی هذا القانون .

کان البرلمان الإیرانی قد صادق علی مشروع قانون فی عام ۲۰۰۹ ولکن بما أنه مُنع بموجبه زواج البنات من أولیاء أمورهن ، فاعتبره مجلس صیانة‌ الدستور مخالفا‌ للإسلام فرفضه. وعقب ذلک اضطر برلمان النظام الإیرانی ولاسترضاء مجلس الصیانة وجلب موافقتها علی هذا القانون الی الاعتراف بالزواج بین البنات وأولیاء أمورهن کأمر یسمح له القانون بشرط أن کان بإذن من المحکمة.

إن القانون الذی جاء‌ باسم حمایة الأطفال المحرومین والعزل والمهجورین أصبح فی حد ذاته طریقا جدیدا لاسترقاق الفتیات المراهقات والاعتداء‌ علیهن.

لا بد من الإشارة الی أن مصطلح «أثناء الحضانة» حتی یمکن أن یأتی دلیلا لإضفاء الطابع الشرعی علی زواج الأب بالتبني من ابنته المتبنیة  بعمر أقل من تسع سنوات».

فی حین حتی وفقا لقوانین النظام الإیرانی العائد الی عصور الظلام الحد الأدنی إن سن الزواج بالنسبة‌ للفتیات هو ۱۳ عاما.

والإضافة‌ الی زیادة العنف الجنسی  والنفسی وسحق شخصیة‌ الفتاة‌، إن نتائج لهذا القانون یمکن أن تؤدی إلى إصابات جسدیة‌ تعرض من شأنه حیاة الفتاة‌ للخطر أیضا.

ما هي الالتزامات الدولیة للنظام الإیرانی؟

وإیران هی من الدول الموقعة‌ علی الاتفاقیة‌ الدولیة‌ الخاصة بالحقوق المدنیة‌ والسیاسیة‌ التی جاء فی المادة‌ الـ ۲۳  لها کما یلی:‌ «‌ فان عقد الزواج لا يقوم الا على اساس رضى الزوجين».

 بالأضافة‌ علی ذلک، قالت المادة‌ الـ ۱۹ من اتفاقیة‌ حقوق الأطفال التی أصبحت إیران من دول موقعة علیها فی عام ۱۹۹۳ « یجب علی الدول الأطراف أن تتخذ جمیع التدابیر التشریعیة‌والإداریة‌ والاجتماعیة‌ والتعلیمیة‌ الملائمة‌ لحمایة‌ الأطفال من کافة‌ أشکال العنف الجسدی أو العقلی، الإصابة أو الإساءة‌ وسوء‌ المعاملة‌والاستغلال. بما فی ذلک الاستغلال الجنسی».

فی الحقیقة أن ما صادق علیه النظام الإیرانی باسم قانون حمایة‌ الأطفال لیس إلا انتهاک کامل لجمیع واجباته المنصوص علیها فی المواثیق الدولیة.

ما یقوله فقه الملالی

إن الملالی الذین یعتبرون متابعة‌ رجال الدین الحاکمین فی إیران والفتاوی الصادرة عنهم من واجبات المسلمین لیسوا یسمحون الأب بالتبني للزواج من الفتاة تحت حضانته بل یعتبرون حضانة‌ الفتاة‌ المهجورة من جانب الأب بالتبني دون الزواج منها کأمر غیر شرعی.

وفی هذا الصدد قال « محمد رضا درانی» وهو من رجال الدین فی النظام الإیرانی:«وفقا للفقهاء إن العلاقة الشرعیة هی علاقة تتخذ مسارها الصحیح ولا یمکن بإضفاء طابع الحضانة اعتبار العلاقة بین فتاة وأبیها بالتبني شرعیا.

وأضاف الملا درانی: « کما قال المرشد الأعلی« أی خامنئی»‌« لیس الولد المتنبی ولدا حقیقیا ومَحرما للرجل والمرأة اللذان رباه الا برضاعتها وبالالتزام بشروط الرضاعة أو بالزواج منها بعد تخطیها سن الرشد أو ‌ الزواج المؤقت منها قبل بلوغها سن الرشد وبموافقة‌ القاضي ومراعاة‌مصالح الفتاة‌ المراهقة».

وأکد الملا «مکارم شیرازی» وهو رجل دین آخر علی أن الطفل المتبناة لیست محرما لوالدها بالتبني .» وأضاف هذا الملا:‌ «‌ إذا کان الطفل المتبنی من الإناث فأن الطریق الصحیح هو تزویجها من أبیها بالتبني بشکل مؤقت حتی أن أصبحت من ذوی القربی وبالتالی محرمة له. و یجب الاستفسار من ذوی الآراء‌ الصائبة فی هذا الصدد. وللأسف فإن الرأی العام فی المجتمع تجاه هذه القضایا هو رأی مجرد عاطفي وغیر اختصاصی.(موقع الـ«تابناک» الحکومی – ۱۷/ تشرین الأول – أکتوبر/ ۲۰۱۳).

وفی هذا السیاق قال الملا علي‌ أشکوری:« وفقا للمعاییر والمبانيء الفقهیة لیس أی حرج لزواج الأب بالتبني من ابنته یرعاها لأنها ليست من المحرمات لا بالنسب ولا بالرضاع ولا بالمصاهرة واعتبار الزواج منهن بزواج المحارم هو  أمر مرفوض جدا. (موقع الـ«جماران»‌ الحکومی – ۱ / تشرین الأول – أکتوبر / ۲۰۱۳)

وقال الملا «‌جواد تبریزی»: فی حالة وفاة والد الأب بالتبني  یوصی عقد الزواج المؤقت الأب بالتبني من  ابنته المتبنی لکی تصبح محرمة له. والزواج منها قبل بلوغها سن الرشد یجب أن یکون بإذن من والدها  أو جد والدها. (کتاب الاستفتاءات الجدید- ص ۳۳۶و۳۳۷).

وقال روح الله خمیني‌ بهذا الصدد: «‌ فی ما یخص بالزواج الفتاة المتبناة یجب النظر فی سنها أذا کانت فی سن قبل البلوغ  أي ضمن القاصرين ومجهول الوالد أو الجد والدها أو جدها فإنها لا یمکن تزویجها من أی شخص لأن تزویج الفتاة القاصر دون إذن من ولی أمرها هو أمر محظور ولا تصبح الفتاة‌ محرمة‌ بهذا التزویج لأی شخص. (کتاب الاستفتاءات الجدیدة – ص ۲۳۷- ۲۳۸).

يعتبرحاکم الشرع ولي الأطفال دون الأب أو الجد لتولي جميع أموره بما فيها الزواج.( محمد حسن النجفي‌ فی کتاب «جوهر الکلام» المجلد الـ‌۳ – ص ۱۸۸).

الملا «بیات زنجانی»: إن تبني الطفل سواء کان إبن أو إبنة لا يحظى بعلاقات صلبية رغم وجود نفس التعاطف بينهم ولكن يختلف حقوقياً (‌سحام نیوز – ۹/ تشرین الأول – أکتوبر ۲۰۱۳ ).

تصریحات المسؤولین الآخرین

هذا وقال «سالار مردی وهو  عضو اللجنة‌ الاجتماعیة ‌فی برلمان النظام الإیرانی:‌«بالنسبة للوالدین أن الطفل المتبنی لیس مثل الطفل الحقیقي فلذلک یسمح الفقه والشرع للأب بالتبني‌ فی الزواج من الطفل المتبنی له». وأضاف سالار مردی« مجرد أن بلغت الفتاة‌ المتبنیة سن المراهقة  فتصبح غیر محرمة لرجال أسرة ترعاها  إلا بعقد الزواج المؤقت منهم. هذا ما أمر به الفقه والشرع ولا یمکننا حظر ما سمح القانون والفقه. (roozonline.com ۲۵ / أیلول – سبتمبر / ۲۰۱۳)

وقالت افتخاری وهی متحدثة‌ بالسم لجنة النساء فی البرلمان الإیرانی « إن زواج الأب بالتبني من الطفل المتبنی الأنثی لیس ضد القانون  …. ربما کان من الأفضل أن لم یکن هذا القانون موجودا لکن الآن وبعد أن تمت الموافقة‌ علی ذلک،‌ فعلینا الخضوع لإجرائها وتطبیقها.

(‌ وکالة‌ الـ«فارس» للأنباء‌ الحکومیة – ۸/ تشرین الثانی – نوفمبر/  ۲۰۱۳)

وأعلن « محمد اسماعیل سعیدی وهو عضو الجنة الاجتماعیة فی البرلمان الإیرانی: هناک ما یقرب من  ۲۲ ألف طفل قاصر و هناك محاولة لحل هذه المشکلة . الحل الأول کان إلغاء هذه المادة‌ تماما ولکن رفضته منظمة الرعایة‌ الاجتماعیة بسبب وجود ثلاث حالات من زواج الأب بالتبني من ابنته المتبناة والتی یجب أن یکون هناک قانونا لحسم هذه الحالات. (وکالة‌ الـ« خبر آنلاین» – ۲۵ / آذار – مارس / ۲۰۱۴)

ومن جانبه قال حمید رضا الوند وهو المدیر العام لمکاتب الأطفال واليافعين التابعة لمنظمة‌ الرعایة‌ الاجتماعیة: قبل ۲۰ عاما عندما کنت مسؤولا عن مکتب شؤون شبه الأسرة‌ فی هذه المنظمة، کانت هناک حالات من تزوج الأب بالتبني من ابنتها المتبناة. مع ذلک لم نتمكن علی اتخاذ أی إجراءات حیالها لأنه کان شرعياً. (موقع الـ«فرا رو- 6 تشرین الأول – أکتوبر/ ۲۰۱۳ )‌

الخلاصة

للأسف قد بدأ اتجاه مریع الی زنا المحارم تحت غطاء ما یسمی بالدین حیث تم شرعنته فی ظل حکم الملالي فی إیران. أصبحت الفتیات المراهقات البريئات ضحایا لهکذا قوانین للنظام الإیرانی العائد الی عصور الظلام. بذلک تمت زیادة‌ ممارسة‌ القمع والتنکیل بحق الفتیات. إن زواج الآباء‌ بالتبني من البنات المتبنیین لم یکن موجودا قبل وصول الملالی الی السلطة فی إیران والذی قد أصبح حالیا قانونا تحت  حکم الملالي.

Exit mobile version