المقدمة
إن النظام المسمی بنظام الجمهوریة الإسلامیة منذ بدایة تسلمها السلطة أی ما یقرب من۴۰ عاما وبقرائته الرجعیة والمتخلفة ن الإسلام أسس
من اول الأیام نظاما علی أساس القهر والإقصاء والإذلال بحق المرأة. وزالت صیحات النساء فی الثورة ضد الملکیة کانت مستمرة حتی وأخذ خمینی أول قراره التعسفی بإرغامه الموظفات فی الدوائر لارتداء الحجاب قسرا.حيث تدفق البلطجیون الی الشوارع یطلقون الشعار السیئ« إما الحجاب إما العقاب» لإذلال وازدراء النساء. فی الحقیقة نظام الملالی رأی منذ ذلک الوقت في المرأة الايرانية أکبر خطر يحدق به. فی ربیع عام ۱۹۷۹ حلت المحاکم المدنیة محل المحاکم الخاصة لحمایة الأسرة التی یحکم فیها ملالی یسمون بحکام الشرع حیال الخلافات العائلیة وتم تخویل حق الطلاق لهؤلاء حکام الشرع.
وفی عام ۱۹۸۲ انخفض سن الزواج للفتیات رسمیا من ۱۸ عاما الی ۹ أعوام. بالتوازی مع هذا القانون فأنه أصبح تعلیم الفتیات المتزوجات فی المدارس ممنوعا إلا بإذن من أزواجهن أو آبائهن.
وفی عام ۱۹۸۰ تم منع النساء من حق القضاء جراء المصادقة علی القوانین المعادیة للمرأة مما أدی إلی فصل کثیر من الموظفات ذات المناصب القضائیة عن العمل. ولم تنته مقارعة النساء بذلک وقام الملالی بشرعنة القمع والتقیید للمرأة بإدراج العدید من التعدیلات والبنود ضد المرأة فی القوانین. حیث کانت بعضها بصراحة ضد المرأة والبعض الآخر غامضة لکی تفتح الباب لتفسیرات مختلفة ضد المرأة.
فی الدستور الذی اعتمده النظام ودخل حیز التنفیذ فی عام ۱۹۸۰ من ضمن تأکیده علی دور العائلة جاء فی مقدمته:
«وهي البنیة التحتيةللمجتمع والمهد الطبيعي لنمو الإنسان وتساميه وتقدمه» ویؤکد علی دور المرأة بالأمومة قائلا: وضمن استعادة المرأة مسؤولية الأمومة المهمة والقيــمة، فإنها تعتزم على تربية الإنسان المؤمن، وتشارك الرجل في ميادين الحياة العملية….”. وبذلک المرأة من البدایة تعرف بمسؤولیة الأمومة المهمة والقیمة ولا بحقوقها فی المجالات الاجتماعیة والسیاسیة والمدنیة. وفقا لدستور الملالی تعتبر المرأة الی جانب الرجل ولیست على مبدأ المساواة مع الرجل فی الأنشطة الاجتماعیة والمدنیة والسیاسیة، ولکن فی خدمة الحیاة!
الدستور
هکذا وجهات النظر هی حجر الأساس لجمیع التشریعات فی دستور نظام الملالی
كما جاء فی المادة الثانیة :
يقوم نظام الجمهورية الإسلامية على أساس:
– الإيمان بالله الأحد (لا إله إلا الله) وتفرده بالحاكمية والتشريع، ولزوم التسليم لأمره.
– – الإيمان بالوحي الإلهي ودوره الأساس في بيان القوانين.
– الإيمان بالمعاد ودوره الخلاق في مسيرة الإنسان التكاملية نحو الله.
– الإيمان بالإمامة والقيادة المستمرة، ودورها الأساس في استمرار الثورة التي أحدثها الإسلام
-الإيمان بكرامة الإنسان وقيمته الرفيعة، وحريته الملازمة لمسؤوليته أمام الله.
هذه المادة وباستغلاله الرموز المقدسة مثل: “ الله والإمامة والاجتهاد وشابه ذلك تسعی لاسناد هذه المفاهیم الإسلامیة إلی المرشد الأعلی (خامنئی) وجمیع رجال الدین والفقهاء التابعیین له لفسح المجال لهم لارتکاب أی جریمة ضد الشعب الإیرانی خاصة النساٰء تحت اسم الإسلام.
جاء فی المادة العاشرة من دستور نظام الملالی :
المادة العاشرة:
بما إن الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع الإسلامي، فيجب أن يكون الهدف لوضع جميع القوانين والقرارات والبرامج المرتبطة بالأسرة تيسير بناء الأسرة والحفاظ على قدسيتها وتوطيد الأواصر العائلية على أساس الحقوق والأخلاق الإسلامية.
علی الرغم من أنه یبدو من الطبیعی أن نؤکد علی حرمة الأسرة، ولکن الحفاظ علیها يجب أن يكون علی أساس الأخلاق الإسلامیة فمعناه إطلاق أیدی الملالی وعملائهم لاستخدام القوة ضد الناس خاصة النساء ولتدخل فی کل تفاصیل حیاة الناس لا سیما النساء الایرانیات. وعلى سبيل المثال الأخلاق هو مصطلح نسبی ویمکن تفسیرها من جانب الملالی والقضاة الحکومیین بأشکال مختلفة وبالتالی لتلبیة رغبات الملالی.
هذا وفي المادة الحادیة و العشرين تحت عنوان «حقوق المرأة » تؤکد علی «احترام المعاییر الإسلامیة» تقول:
إعطاء الأمهات الصالحات القيمومة على أولادهن عند فقدانهم الولي الشرعي من أجل رعايتهن.
تعتبر النساء في القانون المدنی للنظام الإیرانی کسبایا للرجال جنسیا فعلی سبیل المثال فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات، یمکن تزویجها بأمر من ابیها أو ولیها
من رجل لتصبح سبیة بیدیه وعلی المرأة أن تعیش أینما أراد زوجها ولا تستطیع مغادرة المنزل أو السفر أو اختیار مهنة إلا بإذن من زوجها.
المادة ۱۰۴۱: يجوز (النكاح قبل البلوغ) للبنات بإذن من ولي الفتاة المراهقة ومشروطا برعاية مصلحة “المولى عليها“
وهکذا النظام الإیرانی یفتح الباب لتزویج البنات قسراُ فی أی عمر کانت كما تنص هذه المادة الدستوریة فی ملحوظة لها برقم الـ۱۲۱۰ بأن سن البلوع للبنات هو تسع سنوات کما فی نفس السن یمکن تنفیذ العقوبات الجزائیة بحقهن وبهذا الطریق جعل النظام الإیرانی ودستوره الفتیات عرضة لشتی المصائب الاجتماعیة والقضائیة. وفضلاُعلی ذلک فی المادة ۱۲۱۰ من هذا القانون تم شرعنة الزواج المؤقت (المتعة)والتی تضم أساسا فتاوی أصدرها خمیني ( کتاب « توضیح المسائل» لخمینی مسئلة ۲۴۱۳- ۲۴۲۴- ۲۴۲۵- ۲۴۹۳ )
وبما أن الملالي الحاكمين في ايران يتبعون قراءة رجعية من الإسلام تتمثل في مقارعة النساء فان رؤاهم وقوانينهم قائمة على أساس التمييز والقمع بحق النساء.
وفقا للقانون المدني الايراني، هناك تسلسل في الرتب و المراتب داخل الاسرة والذی بموجبه تم إنکار حقوق المرأة بصریح العبارةفی هذه المجالات:
والمادة ۱۱۰۵ : الزوج یجلس فی منصب الرئاسة ولا یمکن للزوجة مغادرة المنزل الا بإذن منه.
المادة ۱۱۱۷: «الزوج يحق له أن يمنع زوجته من مزاولة مهنة أو صناعة تنافي المصالح الأسرية أو سمعة الزوج أو الزوجة”.
المادة 1۱۱۳۳: «يحق للزوج أن يطلق زوجته أي وقت يشاء».
المادة ۱۱۱۴: «يجب أن تسكن الزوجة في السكن الذي يحدده الزوج الا وأن يتم تفويض الزوجة باختيار المنزل».
حسب قوانين الملالي، فان قيمة شهادة المرأة نصف الرجل في المحاكم القضائية.
علاوة علی کل هذه المواد إن التوارث في الحقوق الايرانية في ظل قوانین النظام الإیرانی ( المواد من ۸۶۱ الی ۹۴۹) قائم على أن حصة الارث للنساء والفتیات نصف حصة الارث للرجال والفتیان . وهذه النسبة تسري على جميع المواد في القانون المدني الخاص بالارث.
قانون العقوبات الإسلامیة
کما یلاحظ أن المرأة فی رؤیة الملالی تعتبر بشرا من درجة ثانیة ولا یحق لها أن تتمتع بحقوق الإنسان. هذه القوانین العائدة الی العصور الظلام تهدف وبشکل مثیر للاشمئزاز الی استهانة بکرامة المرأة الإیرانیة. حیث عند إدلاء الشهادة إن قیمة شهادة المرأة هی نصف شهادة الرجل ولکن عند تنفیذ العقوبات اللا إنسانیة یتم إلقاء اللوم علیها ولا بد لها أن تتحمل أشد العقوبات.
حسب المادة ۳۸۲ من قانون الجزاء (، إذا قتل رجل مسلم امرأة ولو کان متعمدا لن یتم القصاص منه بل یدان بدفع نصف مبلغ دیة القتل لوریثي المقتولة
بینما اذا قتلت امرأة رجلا سیتم تنفیذ الحکم بالإعدام بحقها بناء علی طلب من وریثي المقتول
بموجب المادة ۵۵۰ من قانون الجزاء الإسلامی أن دیة محددة لمسلمة قتیلة( إما متعمدا أو غیر متعمدأ) هی نصف دیة محددة لمسلم قتیل
وهکذا ینتهک قانون الجزاء والقصاص حق المساواة فی حیاة المرأة
وفی هذا السیاق حسب بند (ج) من المادة ۷۱۶ من قانون الجزاء الإسلامی الدیة المحددة للجنین الأنثی فی شهرها الرابع هی نصف الجنین الذکر فی نفس الشهر هذا یعنی أنه إذا قتلت امرأة حامل فی شهرها الرابع (والتی تحمل جنین نفخ الله فیه أو فیها من روحه) فالدیة للأم القتیلة هی نصف الدیة للجنین الذکر.
بما أنه وفقا للمادة ۷۱۷ من قانون الجزاء الإجهاض هو أمر محظور فإذا امرأة قامت بالإجهاض فیجب أن تدفع الدیة والدیة للجنین المجهض الأنثی فی شهرها الرابع هی نصف الدیة للجنین المجهض الذکر فی نفس الشهر.
والجدیر بالذکر أنه یمکن فقط الأب وجدوده یعتبرون من أولیاء دم القتیل. ولهم الحق فی قتل أولادهم ودیة ولدهم القتیل یتم دفعها لهم.
کما تنص المادة ۳۰۱ علی أنه یتم تنفیذ القصاص فی حالة أن لم یکن القاتل أب القتیل أو من جدوده.
وفقا لقانون الجزاء الإیرانی أن زناء المحصنة هی جریمة تعتمد علی مدی العقوبة من الرجم والإعدام الی الجلد.
حسب القوانین المعمول بها شهادة الامرئتین تعادل شهادة رجل واحد وفی بعض الحالات لا یتم الاعتماد علی حتی شهادة الامرأتین إن لم تکن مصحوبة بشهادة رجل.
اللوائح التکمیلیة
علی الرغم من کل المضایقات والقمع والتنکیل التی یفرضها النظام الإیرانی علی النساء مع ذلک لا یکتفي الملالی بذلک ولا تزال مقارعة المرأة للنظام الإیرانی مستمرة. وقد بلغت الکفاح بین النساء وأبناء الشعب الإیرانی والذین لا یریدون الخضوع امام التطرف فی القرن الـ ۲۱ من جهة ونظام الملالی العائد الی عصور الظلام من جهة أخری الی ذروته. لانه هناک ارادة صلبة لدی الشعب الإیرانی والمرأة الإيرانية بعدم الاستسلام أمام هذا النظام . لانهم یعرفون جیدا أن السلاح الوحید فی ایدی الملالی هو زیادة مستوی القمع وعدد الإعدام وإصدار اللوائح والخطط القعمیة لمقارعة المرأة الإیرانیة. کما تمت المصادقة علی مشروع القانون المسمی بـقانون« الآمرین بالمعروف والناهین عن المنکر» فی البرلمان الإیرانی.
جعل هذا المشروع فرض الحجاب القسری علی النساء أمرا وراء القانون حیث فتح الطریق للطغمات العمیلة ذات الصلة بالحکومة لإرتکاب أیة جریمة ضد النساء. حیث مباشرة بعد المصادقة علیه، شهدت المدن الایرانیة شن هجمات عنیفة ضد النساء برش الحامض علی وجوههن وطعنهن بالسکاکین بذریعة «سوء التحجب”.
جاء هدف النظام بشکل واضح فی مقدمة هذا المشروع :
إن المادة الثامنة من الدستور الإیرانی تعتبر الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية جماعية ومتبادلة بين الناس فيتحملها الناس بالنسبة لبعضهم بعضا. وتأتی هذه الخطة ساریة المفعول لتقدیم الدعم القانونی لأولئک الذین یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ولملء الفراغ القانونی فی هذا الصدد.
ثم یؤکد المشروع علی الدعم الحکومی والقانونی لمثل هذه الجرائم وفی مادة واحدة تنص علی أنه : کلما قام شخص بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر دفاعا عن الشعائر الإسلامیة بشرط أن لا یسب الآخرین، وحین أداء مسؤولیته یتعرض بالأذی الجسدیة والنفسیة فتعد من ضمن معوقی الحرب والشهداء ویخضع للقوانین واللوائح المتعلقة بهم.
برغم أنه کان لهذا المشروع معقبات مروعة مما أدی الی آثار مؤلمة علی أجسام الضحیات والمصیبات بالجروح البالغة فی إثر رش الحامض علیهن غیر أنه لم یکن قادرا علی تهمیش النساء من ساحات المقاومة بل بقت النساء صامدات ولم یرضخن لهذه القوانین المعادیة للنساء.
لذلک قام نظام الملالي فعلا بتنفيذ الخطة المسماة بـ«صيانة حرم التحجب والعفاف» والتي صادق عليه برلمان النظام فی ۳ کانون الثانی – ینایر وبالإضافة الی التأکید علی القوانین ومشاریع القوانین السابقة قد أدخلت هذه الخطة حالة «سوء التحجب» من ضمن المخالفات المروریة حیث الی جانب ممارسة القمع والإزدراء والإهانة والجلد حددت غرامات علی من لا ترعی الحجاب المناسب عند السیاقة.
تنص المادة الواحدة لهذه الخطة على أن كل من تکشف الحجاب من السائقات والراکبات في وسائل النقل وهی تعتبر من منتهكات للقانون؛ وفضلا عن غرامة بالغة 100ألف تومان وفي حالة تكرار ذلك فتسجل 10درجات سلبية على حسابها.
و بموجب الموضوع المدرج في المادة 7 لقانون متابعة المخالفات المرورية حيث سوف يتم توقيف سياراتها لفترة بالغة 72ساعة.
كما وحسب هذه الخطة إن الموظفات يتعرضن للغرامة والحبس واستقطاع من مرتباتهن بذريعة «سوء التحجب» .
كما تفيد الخطة أن اشتغال النساء في وحدات العمل يجب أن يكون بعيدا عن الخلط مع الرجال وفي الساعات المتعارف عليها الناس، أي من الساعة 7 صباحا حتى 10 مساء. إن عدم مراعاة هذه المادة يعتبر مخالفة على حساب الوحدة المهنية وسيتم تعطيل تلك الوحدة المتجاوزة لمدة اسبوع من قبل قوى الأمن الداخلي وعندالتكرار لمدة شهر.
وفقا للمادة ۳ من الخطة یجب أن تخضع جمیع المکاتب لقانون الخدمات الإداریة الوطنیة باتخاذ الترتیبات اللازمة لإلزام النساء برعایة الحجاب المناسب عند الدخول والخروج من هذه المکاتب.
النتیجة وملخص الکلام
ان هذا التقریر الموجز هو غیض من فیض الظلم والجریمة بحق النساء الإیرانیات والدراسة المتعمقة للقوانین المعادیة للمرأة للنظام عائد للقرون الوسطی تتطلب أیاما وشهورا لاستکمال کتابتها. تمتلئ کل قوانین نظام الملالی مع المقارعة الهستیریة تجاه المرأة. بدءُ من أمر التعلیم والتعلم والملبس مرورا بقضیة الزواج والطلاق والإرث وانتهاء بالفصل بین الجنسین فی الحافلات واماکن العمل وغیرها.
هناک العدید من الظواهر المأساویة من النساء والفتیات الإیرانیات مثل نساء متشردات ینمن فی الکراتین أو الفتیات الهاربات ونساء یضطرن بممارسة الدعارة لتأمین لقمة العیش لأطفالهن. والشابات اللواتی یتم إعدامهن بسبب الدفاع عن شرفهن.
ولکننا وبصفتنا حرکة ومقاومة ذات قاعدیة شعبیة کبیرة قدمنا خططاوبرامج للخلاص من هذا الظلم بحق النساء خطة مکونةمن عشرات نقاط من السیدة مریم رجوی رئیسة الجمهوریة المنتخبةمن قبل المجلس الوطنی للمقاومة الإیرانیة. من خلال هذه الخطة یمکننا أن نتطلع الی ایران الغد المزدهرة باذن الله.